الآخوند الخراساني ( شرح : دولت آبادى )

65

شرح فارسى كفاية الأصول ( فارسى )

ثانيها الظاهر ان المراد من الاقتضاء هاهنا الاقتضاء بنحو العلية و التأثير لا بنحو الكشف و الدلالة و لذا نسب الى الاتيان لا الى الصيغة .